بإسم
الشعب،
رئيس
الجمهورية،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم
(12) لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم
(13) 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2006م
بشــــأن مكافحـــــة الفســــــاد.
وعلى القانون رقــم (13) لسنــة 2012م
بشـأن حق الحصول على المعلومات.
وبعد موافقة مجلس النواب،
مادة(1) يُسمى هذا
القانون (قانون استرداد الأموال المنهوبة).
مادة (2) لأغراض
تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
مالم يقتض سياق النص غير ذلك:
1. الجمهوريـــــة: الجمهورية اليمنية.
2. اللـــــجنــــــــــة
: لجنة استرداد الأموال
المنهوبة المنشأة بموجب هذا القانون.
3. الأمـــــــــــــــوال
المنهوبة: هي الأصول أياً كان نوعها مادية أو غير
مادية ومنقولة أو غير منقولة نقدية أو عقارات أو أسهم شركات أو حقوق عينية ذات قيمة
مالية والمستندات والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها جرى
الحصول عليه/ عليها من قبل أشخاص طبيعية أو اعتبارية بطرق غير قانونية من أموال وموارد
الدولة. ويدخل في ذلك العملات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية والأوراق المالية والأسهم
والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أية فوائد أو أرباح عوائد من هذه الأموال
أو القيمة المستحقة منها أو الناشئة عنها. كما يشمل التعريف أموال الدولة المستحقة
من الرسوم الضريبية أو الجمركية التي تهرب عن سدادها أشخاص نافذين طبيعية أو اعتبارية
أو تم دمج هذه الأموال في مشاريع استثمارية، على نحو يزيل أي لبس قد يشوب تفسير الأموال
المنهوبة (المهربة) وارتباطها بعمليات النهب في الظروف الاستثنائية فقط، بعيداً عن
مفهوم الجريمة المنظمة التي تعد أحد مظاهر الفساد وغسل الأموال. ويشمل ذلك الجرائم
المنصوص عليها في قانون العقوبات ، كجرائم السرقة ، والاختلاس ، والاستيلاء على
الأموال بوسائل احتيالية وخيانة الامانة.
4. المتحصلات: الأموال الناتجة أو
العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جرائم
الفساد، ويشمل ذلك أرباح وفوائد تلك الأموال.
5. الموظف العــــــــــام: كل شخص يؤدي وظيفة
عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو قضائياً أو عسكرياً
في إحدى المرافق والسلطات العامة سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بأجر
أو بدون أجر، ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء
مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس
الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين
والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات
والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة
في رأسمالها، وكل متعهد ومتعاقد أو مقاول لتقديم خدمة عامة مع أياً من المؤسسات والمرافق
الحكومية أو لدى أياً من سلطات الدولة.
6. التجميد: حظر نقل الأموال أو
الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو أي أصول أخرى أو تحويلها أو التصرف فيها استناداً
إلى إجراء تتخذه سلطة مختصة أو بناءً على قرار من سلطة قضائية مختصة بموجب آلية للتجميد
طوال مدة سريان هذا الإجراء أو لحين اتخاذ إجراءات المصادرة وتظل إدارتها للمؤسسات المالية التي تعينها الجهة
المختصة أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو طرف ثالث بناءً على قرار من السلطة المختصة
أو السلطة القضائية المختصة، التي أصدرت قرار التجميد قبل اتخاذ إجراء بموجب آلية التجميد.
7. الحجــــــــــز: اجراء مؤقت يحظر إحالة الأموال أو الممتلكات
الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلهاً استناداً إلى قرار صادر من اللجنة أو النيابة
أو المحكمة المختصة وتتولى إدارتها السلطة أو المحكمة المختصة في الداخل أو محاكم الجهات
القضائية في الخارج بناءً على قرارات وأوامر
إنابة قضائية أو إجرائية عبر السلطة المختصة.
8. المؤسسات المالية: أي مؤسسة مالية تمارس
أياً من الأنظمة أو العمليات لصالح العملاء
أو لحسابهم أياً كان شكلها القانوني سواءً كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية أو بنك
أو مصرف والتي تمارس أياً من الأعمال المبينة تفصيلاً في تعريف المؤسسات المالية في
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
9.
الاستــــــــــرداد: استعادة الأموال المنهوبة
المستولى عليها بطريقة غير مشروعة إلى خزينة الدولة وفق الإجراءات التي ينظمها هذا
القانون واللائحة التنفيذية.
10.
المصــــــــــادرة: هي التجريد النهائي و الحرمان الدائم من الأموال أو الأصول أو الممتلكات
الأخرى بموجب حكم قضائي بات صادر من المحكمة المختصة في الداخل أو من المحكمة المختصة
في الدول الأخرى المتواجدة فيها الأموال بالإنابة القضائية، والذي بموجبه يفقد الشخص
الطبيعي أو الاعتباري أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى جميع الحيازة المؤقتة
أو حقوق الملكية لتلك الأموال والأصول أو الممتلكات الأخرى. وتشمل ذلك المصادرة الإدارية
التي تتخذها السلطة المختصة بناءً على مبادرة وموافقة من الشخص الطبيعي/ الاعتباري
أو المتهمين في جرائم الفساد بدون اللجوء إلى القضاء وبدون اتخاذ إجراءات قضائية من
المحكمة المختصة.
11.
اللائــــــــــــحــــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
1- إنشاء لجنة وطنية مستقلة تعنى باسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها في الداخل
والخارج واستردادها إلى حزينة الدولة وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات
الدولية ذات العلاقة.
2- تفعيل جهود إجراءات وتدابير استرداد الأموال العامة المهربة في الداخل
والخارج وتعقبها وكشفها وتجميدها واستردادها للخزينة العامة وفقاً للإجراءات
المبينة في هذا القانون والقوانين النافذة ذات العلاقة.
3- تفعيل نصوص اتفاقية مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر
الحوار الوطني بشأن استرداد الأموال المنهوبة النقدية والمنقولة والعقارية من
أراضي وعقارات وغيرها والتي تم الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة بفعل النفوذ
السياسي أو العسكرية والقبلي والاجتماعي والتجاري وعجزت الأجهزة الضبطية القضائية
عن استردادها.
مادة (4) تنشأ
بموجب هذا القانون لجنة مستقلة ومحايدة
تسمى ( لجنة استرداد الأموال المنهوبة) تعنى بالكشف عن الأموال العامة المنهوبة واستردادها
للخزينة العامة للدولة أيا كانت صورة هذه الأموال،
جراء الاستيلاء عليها بفعل السلطة أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت موجودة في داخل الجمهورية أم خارجها.
مادة(5) تتمتع اللجنة
بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
مادة(6) يكون المقر
الرئيسي للجنة بوزارة الشئون القانونية في العاصمة صنعاء.
مادة (7) تتولى اللجنة بصفة عامة استرداد الأموال المنهوبة وارجاعها
إلى خزينة الدولة العامة، ولها في سبيل ذلك
ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1-
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بأعمال
البحث والتحري والتحقق والكشف عن كافة
الأموال العامة المنهوبة متى توافرت للجنة مؤشرات جدية في حصول أي شخص عليها بصورة
غير مشروعة أو بسبب ارتكابه لأي جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون وفي قوانين العقوبات
النافذة أو في قانون مكافحة الفساد أو الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والجريمة،
المصادق عليهما من قبل الجمهورية اليمنية، وملاحقة هذه الاموال قضائياً وإدارياً ،
وتبين اللائحة الإجراءات التي تتخذ بشأن ذلك.
2- العمل والتنسيق مع الجهات المختصة(عامة او خاصة) وذات العلاقة داخل وخارج الجمهورية
من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأموال التي يشتبه في حصول
أي شخص عليها، وتبين اللائحة مصادر وبيان الجهات المختصة وذات العلاقة بالمعلومات اللازمة للكشف والتحري عن الاموال العامة المنهوبة.
3- عرض نتائج عمليات البحث والتحري والرصد والكشف عن الأموال على الجهات القضائية المختصة داخلياً وفي أماكن تواجد هذه
الأموال في أي مكان في العالم ، وطلب اتخاذ الوسائل المناسبة لتجميد الأموال المنهوبة
والمطالبة باستردادها، وتبين اللائحة ضوابط واجراءات العرض بما لا يتعارض مع القوانين
النافذة.
4- باسم الجمهورية اليمنية وعبر القنوات الرسمية والدبلوماسية تتم مخاطبة السلطات المختصة في الدول
الاجنبية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب
اتخاذها من أجل الكشف عن الأموال تمهيدا لاستردادها لأحقية الدولة اليمنية بها أو
مصادرتها لصالحها والتعاون مع السلطات المختصة في تلك الدول من أجل تحقيق ذلك طبقا
لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقيات الاقليمية والثنائية، والاتفاقيات والصكوك الدولية
ذات الصلة، والقوانين الوطنية النافذة وتبين اللائحة ضوابط وإجراءات وقنوات المخاطبة
مع الدول الأجنبية .
5- في حالات تطلب الأمر القيام بالزيارات إلى أي بلد لجمع المعلومات وبحث
إمكانيات التعاون القانوني ولتقديم كافة المستندات التي تثبت حق الجمهورية في
الأموال المهربة إلى الخارج وتبين اللائحة ضوابط وشروط تقرير السفر الى الخارج و إجراءات
جمع المعلومات وتقديم المستندات.
6- اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لمصادرة الاموال المنهوبة وعائداتها الناجمة
عن الافعال والممارسات غير القانونية وجرائم الفساد بعد صدور أحكام قضائية بذلك، أو عينيا في حالة عدم
أمكانية اجراء المصادرة الجنائية. ويمكن اللجوء إلي التجميد والحجز إلي حين صدور الحكم، وتبين اللائحة ضوابط
وإجراءات مصادرة الاموال المنهوبة وعائدتها سواءً بصورة عينية أو جنائية.
7- للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين(محليين أو دوليين)،
وتحدد اللائحة أحكام وضوابط وإجراءات ذلك.
8-
أية مهام أخرى تكلف
بها من قبل رئيس الجمهورية.
مادة (8) أ-تشكل اللجنة
على النحو الآتي:
1-وزير الشئون القانونية
رئيساً للجنة.
2-وزير العدل نائباً
لرئيس اللجنة.
3-وكيل وزارة العدل عضواً.
4-وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا
الدولة عضواً.
5-محام عام نيابة الاموال العامة عضواً.
6-مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزي عضواً.
7-ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة عضواً.
8-ممثل عن وزارة الخارجية عضواً.
9-ممثل عن جهاز الامن القومي عضواً.
10-ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
11-ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة
الفساد عضواً
ب -يتم تسمية ممثلي
الجهات الاعضاء في اللجنة من قبل رؤساء الجهات التي يتبعونها شريطة ألا تقل درجة كل
منهم عن وكيل وزارة .
مادة (9) تمارس اللجنة
المنشأة مهامها واختصاصاتها وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون واللوائح
المنظمة لذلك، ويمارس رئيس اللجنة وأعضاؤها مهامهم في نطاق وحدود واختصاصات وأعمال
اللجنة باستقلالية تامة، ودون تدخل من أي سلطة أخرى .
مادة (10) للجنة حق تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو من
خارجها لمساعدتها في تنفيذ مهامها وفقا للوائح المنظمة لذلك.
مادة(11) للجنة سلطة تقديرية في اتخاذ إجراءات استرداد
الأموال المنهوبة بناء على ما تستخلصه من وقائع، وما تتوصل اليه أثناء عملها في الكشف
والتحري والتحقيق.
مادة (12) يكون للجنة أمانة فنية للقيام بالأعمال الإدارية والفنية اللازمة يصدر
بتشكيلها وتحدد مهامها واختصاصاتها طبقا للائحة التنظيمية للجنة.
مادة (13) تعقد اللجنة
اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، وتعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ
قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه
رئيس الجلسة.
مادة (14) للجنة
أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت
معدود فيما تتخذه اللجنة من قرارات.
مادة (15) للجنة الاستعانة
بمن تراه لأداء مهام محددة تتصل بأعمالها ومن ذلك:
أ -التنسيق مع السلطات والمؤسسات المحلية الاخرى ذات الاختصاص.
ب-التعاون مع السلطات
الاجنبية في طلب المساعدة القانونية وبما من
شأنه تتبع واسترداد الأموال المنهوبة.
ج-صلاحية التعاقد
مع مكاتب المحاماة والخبراء المختصين في الداخل والخارج.
مادة (16) تكون قرارات
اللجنة المتعلقة بتجميد الأموال أو استردادها أو طلب مصادرتها قرينة قانونية عند الاحالة للمحكمة المختصة للنظر
فيما يحال اليها من اللجنة .
مادة(17) يكون
للجنة موازنة مستقلة ويتم التصرف بها وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
مادة(18) تتكون موارد
اللجنة من المصادر الآتية:-
1-ماتخصصه الدولة من
اعتمادات للجنة في إطار الموازنة العامة للدولة.
2-المنح والهبات والتبرعات
وما في حكمها التي يوافق عليها رئيس الجمهورية.
مادة(19) للجنة الحق
في الاطلاع على الملفات والاوراق وأية بيانات موجودة لدى الأجهزة القضائية والرقابية
والتنفيذية والبنوك وأية جهة أخرى داخل الجمهورية
مهما كانت درجة سريتها والحصول على صور منها .
مادة (20) تلتزم كافة
مؤسسات الدولة وشخصياتها الاعتبارية بتقديم
كافة التسهيلات والعون للجنة في تحقيق
أهدافها وتقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها اللجنة واللازمة لتنفيذ مهامها وممارسة
اختصاصاتها، وبما يمكنها من تحقيق أهدافها والأغراض التي أنشئت من أجلها.
مادة (21) دون
الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة
سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف ريال ولا تتجاوز مليون ريال أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل شخص يمني أو يقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية امتنع عن اعطاء اللجنة المعلومات والبيانات أو المستندات
اللازمة للكشف عن الأموال، اذا كانت في حوزته او تحت تصرفه او لدى اية جهة كانت تخضع
لأوامره، وتحكم المحكمة بالعزل من الوظيفة
إذا كان الجاني موظفا عاما. ويعاقب بذات العقوبة عضو اللجنة أو أمانتها الفنية،
إذا افشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات ومعلومات ومستندات تعتبر سرية بحكم القانون
أو حظرت اللجنة إفشائها.
مادة (22) للجنة حق
التفاوض مع المشمولين بإجراءات الملاحقة والاسترداد للأموال المنهوبة مقابل التخفيف
أو الإعفاء من العقاب ومنح كل من يبادر بالإفصاح عن الأموال المنهوبة وغير المشروعة
سواءً كانت في الداخل أو الخارج نسبة من تلك الأموال لا تتجاوز 10%
من قيمتها أو حجمها، كما يشمل ذلك من يقدم اقرار بهذا المال ويتم استعادته من
قبله.
مادة (23) تصدر اللائحة
التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد الموافقة عليها من قبل اغلبية
اللجنة وذلك بناء على عرض من رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور
هذا القانون.
مادة (24) تصدر اللائحة
التنظيمية للجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض
من رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (25) يُعمل
بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ
/ / 1435هـ
الموافـق / / 2014م
عبد
ربه منصور هـادي
رئيـس
الجمهـوريـــة