الخميس، 23 يناير 2014

استولى على (41,449,395 )ريال من املاك اليمنية ...حكم قضائي بإدانة عضو في هيئة مكافحة الفساد بتهمة خيانة الامانة




 كشف حكم قضائي عن إدانة عضو اللجنة  الوطنية لمكافحة الفساد  علي يحيى السنيدار بثبوت جريمة خيانة الأمانة وضمه الى ملكه مالاً مملوكا للغير خاصاً بشركة الخطوط الجوية اليمنية  بمبلغ (41,449,395 ).
وصدر حكم قضائي على المحكوم عليه علي يحيى أحمد السنيدار في الجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الأموال العامة يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الآخر 1432 هـ الموافق 28/3/2011 م في القضية الجزائية رقم (197) لسنة 1429 هـ المرفوعة من نيابة الأموال العامة في الأمانة برقم (5)لـ 2005 م .ع.ج 
  وقضى الحكم بثبوت جريمة خيانة الأمانة المنسوبة إلى علي يحيى أحمد السنيدار وضمه الى ملكه مالاً مملوكا للغير خاصاً بشركة الخطوط الجوية اليمنية  بمبلغ (41,449,395 ) وجاء في منطوق الحكم إلزام المدعى عليه علي يحيى السنيدار بدفع المبلغ المذكور إلى اليمنية وثبوت تهمة خيانة الأمانة الأمر الذي يستلزم معه - كما جاء في منطوق الحكم - معاقبته بموجب نص المادة رقم (318)  من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالاً منقولاً مملوكا للغير سلم اليه  بأي وجه ."
كما أن المتهم مدرج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من النيابة العامة ورغم مطالباته المتكررة للقضاء برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر لرفضه تقديم خطاب ضمان بنكي  للمحكمة بالمبالغ المستحقة للخطوط اليمنية والتي هي مقابل التذاكر المسلمة له بصفته مديراً عاماً وصاحب وكالة المتحدة للسفريات والشحن بموجب الاتفاقية المبرمة.
وجاء في حيثيات وأسباب الحكم أن المتهم  المدعى عليه مدنياً قد أنكر تهمة خيانة الأمانة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وفي الدعوى المدنية المقدمة من المدعي بالحق المدني شركة الخطوط الجوية اليمنية  وأنه دفع عن طريق محاميه ببطلان قرار الاتهام لعدم الجريمة تأسيساً على أن النزاع القائم أمام المحكمة هو نزاع تجاري صرف يتعلق بتذاكر السفر المسلمة له من اليمنية لبيعها مقابل عمولة  ولأن المشرع اليمني اشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال قد سلم على سبيل الأمانة لا على سبيل البيع والشراء  كما جاء في دفع المدعى عليه   والذي خلص فيه إلى الجزم بعدم تحقق جريمة خيانة الأمانة ، إلانه وبالرجوع إلى بنود " اتفاقية توكيل في مجال بيع تذاكر سفر وشحن " المبرمة بينه بصفته مديراً عاماً وصاحب وكالة المتحدة للسفريات والسياحة والشحن وبين الخطوط الجوية اليمنية والموقعة بتاريح 15 /3/1997 م والتي نصت في الفقرة 2 /ب على : (( بناء على بنود هذه الاتفاقية فإن الوكيل سوف يمثل الشركة لبيع تذاكر السفر على خطوطها العاملة فقط )) ونصت في الفقرة "6" الخاصة بالتحويلات على أنه (( سيقوم الوكيل بتحويل /تسليم الآتي إلى الشركة الناقلة : أ- كشوفات المبيعات الشهرية لتذاكر السفر المباعة مرفقا بها شيك مقبول الدفع أو ما يثبت توريد المبالغ المستحقة للشركة في حسابها البنكي ويعتبر اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني للمبيعات كآخر موعد لتسديد قيمة مبيعات الشهر السابق . ب- كل النقود التي يحصلها الوكيل من إيرادات بيع وثائق النقل الجوي بمافي ذلك العمولة وفقاً للفقرة (5/أ ) من هذه الاتفاقية هي ملك الشركة الناقلة ولايحق للوكيل استخدام هذه النقود في أية معاملات تجارية بغرض الحصول على فوائد إضافية إلى عمولته )) كما نصت في ذيل الفقرة (9/ج) على أن شروط هذه الاتفاقية تبين أن العائدات هي ملك للشركة الناقلة ووضعت كأمانة لدى الوكيل ،وبموجبه فإن المتهم ملزم بأن يحتفظ بقيمة تذاكر السفر المباعة من قبله كأمانة حتى يوردها إلى مالكها شركة الخطوط الجوية اليمنية في المواعيد المحددة في الاتفاقية المذكورة فإذا خالف ذلك الالتزام وقام بضم قيمة التذاكر إلى ملكه ،أو تصرف بها تصرف المالك ثم عجز عن توريدها إلى حساب الخطوط الجوية اليمنية ،أو جحدها عند الطلب فإن جريمة خيانة الأمانة تتحقق قبله ،وعليه لما كان الثابت من الأوراق أن الخطوط الجوية اليمنية قد تقدمت بتاريخ 18/10/ 2003 م بشكوى إلى نيابة الأموال العامة تضمنت أنها طالبت المتهم برد مستحقاتها وحاولت أكثر من مرة حل المشكلة بالطرق الودية ولكنها لم تجد من المتهم غير الوعود تلو الوعود ولم يثبت المتهم براءته بل إنه أنكر التهمة الموجهة إليه وسبق له أن طلب  من الخطوط اليمنية جدولة المديونية  المستحقة عليه حسب الطلبات المرفقة بالملف ،فإن كل ذلك يثبت تهمة خيانة الأمانة المنسوبة له الأمر الذي يستلزم معاقبته بموجب نص المادة رقم (318) من قانون الجرائم والعقوبات وإلزامه بدفع المبلغ المتبقي عليه مبلغ (41,449,395 ) كما ألزمه الحكم بدفع مخاسير التقاضي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق